الخلاصة :
الفصل الحادي عشر
في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
ولا يخفى جوازه ، فإنّه بعد ما قرّر في محلّه من حجّيّته يكون كالخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة ، أو الخبر المتواتر ، في جواز رفع اليد عن عموم الكتاب به. ودعوى أنّ الكتاب قطعيّ ، السند ، والخبر ظنّي السند ، فكيف يجوز رفع اليد عن القطعيّ بالظنّي.
مندفعة بأنّ الخبر لا ينافي الكتاب إلّا في الدلالة ، والدلالة في موارد التخصيص ليست بقطعيّة. ضرورة أنّ دلالة الكتاب على العموم مبتنية على أصالة العموم ، فيجوز رفع اليد عن ذلك بالخبر ، ولو لم يجز ذلك لما جاز رفع اليد عن العموم بالمتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة القطعيّة أيضا لأنّ دلالتهما ظنيّة والمعلوم خلافه.
نعم لو كانت دلالة الكتاب قطعيّة ، لم يمكن رفع اليد عنها بالخبر الظنّيّ ، بل لا بدّ من طرح المخالف أو تأويله كما لا يخفى.
لا يقال إنّ تقديم الخبر الواحد على العامّ الكتابي ينافي الأخبار الدالّة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله.
لأنّا نقول إنّ تلك الأخبار مختصّة بالمخالفة التباينيّة ، أو المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه ولا يشمل المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق.