الخلاصة :
الجهة العاشرة في العلم الإجماليّ
يقع الكلام في أمور :
الأمر الأوّل ، أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي ، في كونه موجبا لحرمة المخالفة القطعيّة ، لأنّ المعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة هو وصول التكليف ، والوصول كما يتحقّق بالتفصيلي فكذلك بالإجمالي ، وعدم تميّز مصداق المكلّف به في أطراف المعلوم بالإجمال لا ينافي وصول أصل المكلّف به ، ألا ترى أنّه لا فرق بين ما إذا عرف المكلّف خمرا بعينها ، وبين علمه بوجودها في أحد الكأسين في حكم العقل بوجوب الاجتناب وقبح المخالفة.
الأمر الثاني : أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي أيضا في كونه موجبا لوجوب الموافقة القطعيّة ، إذ التكليف يتنجّز بالإجمالي كالتفصيلي ، ومقتضى تنجيز التكليف ، هو وجوب الامتثال ، وهو لا يتحقّق إلّا بالاحتياط التامّ في الأطراف ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
ودعوى التفصيل بين الشبهة الحكميّة وكفاية الإتيان بأحد الأطراف ، وبين الشبهة الموضوعيّة ولزوم الإتيان بجميع الأطراف ، مستدلا بأنّ المعلوم الوجوب في الأوّل هو الجامع ، وهو الصلاة مثلا ، وترددت بين الجمعة والظهر ، فحصلت الموفقة القطعيّة في مثله بالإتيان بالجامع ، وهو يتحقّق بإتيان أحد الفردين ، لأنّ الجامع يوجد بوجوده هذا بخلاف ما إذا كان المعلوم الوجوب هو الفرد وتردّد بين الطرفين فإنّ الإتيان بأحدهما لا يكفي في الامتثال.