ويقع الكلام في مقدّمة وأبواب وفصول :
المقدّمة ، وهنا أمور :
الأمر الأوّل : أنّ هذا المقصد يبحث فيه عن حجّيّة أمور وعدمها كالقطع والعلم التفصيليّ والإجماليّ والظنون الخاصّة والمطلقة كالأمارات والطرق والإجماع والشهرة وغير ذلك وبعبارة أخرى : أنّ البحث في المقام بحث عن ثبوت الكبريات الكلّية التي تصلح لأن يحتجّ بها في الفقه ، كما أنّ البحث في أكثر مسائل المقاصد السابقة بحث صغرويّ كالبحث عن ثبوت الدلالة الوضعيّة أو اللفظيّة كمدلول المشتقّات والأوامر والنواهي ومفاهيم القضايا ومفاد أدوات العموم أو كالبحث عن حكم العقل في مثل اجتماع الأمر والنهي ؛ إذ بعد فرض ثبوت هذه الدلالات والأحكام تكون حجّيّتها محتاجة إلى البحث عنها في هذا المقصد. وبهذا الاعتبار أمكن أن يقال : إنّ المباحث السابقة تكون من المبادئ ؛ لأنّها بحث عن صغريات الحجّة دون مباحث هذا المقصد فإنّها من الكبريات الكلّيّة التي هي حجّة في الفقه ويصحّ أن يحتجّ بها على الحكم الكلّيّ الفقهي.
الأمر الثاني : أنّ موضوع علم الاصول هو ما يصلح لأن يحتجّ به على الحكم الكلّيّ الفقهي ، وهذا هو الّذي ينطبق على جميع موضوعات مسائل العلم كالقطع والخبر والشهرة والإجماع والظنون المطلقة والخبرين المتعارضين وغيرها ؛ لأنّ كلّها ممّا يصلح للاحتجاج بها على الحكم الكلّيّ الفقهي.
ثم إنّ المراد من هذا الموضوع ليس خصوص الحجّة بمعناها المنطقي كما أنّه ليس