الخلاصة :
الفصل الثاني
في حجّية العامّ المخصّص في الباقي بعد تخصيصه
بالمخصّص المبيّن
لا يخفى عليك أنّه إذا خصّص العامّ بأمر معلوم مفهوما ومصداقا فلا ريب في عدم حجّية العامّ في مورد التخصيص ؛ لتقديم الخاصّ على العامّ.
وأمّا حجّية العامّ بالنسبة إلى غير مورد التخصيص فهي على حالها عند العقلاء كما عليه بناؤهم ، من دون فرق بين كون التخصيص بالمتّصل أو بالمنفصل ، ويشهد له : انقطاع عذر العبد ـ المأمور بإكرام العلماء إلّا زيدا ـ عند عدم امتثاله في غير زيد.
ووجه ذلك : هو ظهور العامّ في معناه ، فلا إجمال ، والتخصيص لا يوجب التضييق إلّا في ناحية الإرادة الجدّية بالنسبة إلى مورد التخصيص.
هذا مضافا إلى إمكان منع التخصيص حقيقة في المتّصل ؛ لأنّ تضييق المدخول في المتّصل لا ينافي استعمال أداة العموم في العموم ؛ لأنّها موضوعة لإفادة عموم المدخول ؛ ولا فرق بين قوله : «كلّ رجل» و «كلّ رجل عالم» في كون لفظة «كلّ» مستعملة في العموم ويراد بها العموم ، والاختلاف بينهما لا يكون إلّا في المدخول.
ودعوى : إجمال العامّ بعد التخصيص ـ لتعدّد المجازات ، وعدم ترجيح لتعيّن الباقي ـ ممنوعة : بما عرفت من ظهور العامّ بالوجدان ، والظهور ينافي الإجمال ، ولا مجال