مورد التخصيص ولذا لم يقبل عذر المتخلّف في غير مورد التخصيص بأنّه لا يكون بداع الجدّ فدعوى الاجمال وعدم المرجّح لا وجه له.
وثالثا : بأنّ ما ذكره بعنوان حلّ الاشكال في أخير كلامه من امكان أن يكون البعث العامّ جدّيّا حتّى في مورد الخاصّ باعتبار المصالح الثانويّة منظور فيه.
فإنّه إن أراد به أنّ موارد التخصيص موارد النسخ فهو بعيد جدّا في المخصّصات الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام لإبائهم عليهمالسلام عن النسخ وتغيير الشريعة كما أفاده شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره.
وإن أراد به أنّ الحكم العامّ في موارد التخصيص هو الحكم الظاهري الذي موضوعه هو الشكّ ففيه أنّ الموضوع في الحكم الظاهري بشرط الشيء وهو الشكّ وفي الحكم الواقعيّ لا بشرط وهما لا يجتمعان في واحد كما أفاد شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره.
وإن أراد به أنّ الحكم العامّ في موارد التخصيص هو الحكم الظاهري الأماري بحيث يكون الشكّ مأخوذا فيه موردا لا موضوعا ففيه أنّ الحكم الخاصّ أيضا حكم ظاهري أماريّ وكلّ واحد منهما يحكي عن حكم الله الواقعي الأوّلي ولا شاهد لحمل العامّ على الواقعيّ الثانوي بل يجمع بينهما بإخراج موارد التخصيص من أوّل الأمر كما عليه البناء (١).
وعليه فلا يشتمل موارد التخصيص مصلحة حتّى تكون الارادة بالنسبة إليها جدّيّة بالعنوان الثانوي فتحصّل أنّه لا اشكال في اجتماع الداعيين في الانشاء الواحد فيكون الانشاء بداعي الجدّ بالنسبة إلى غير مورد التخصيص وبداعي ضرب القانون والقاعدة بالنسبة إلى مورد التخصيص فلا تغفل.
__________________
(١) راجع تسديد الاصول : ١ / ٥٠٤.