الخلاصة :
الفصل الرابع : في تأسيس الأصل
ولا إشكال في أنّ التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ دليل على جواز التعبّديّة محرّم لما دلّ عليه الأدلّة الأربعة ويكفي من الكتاب قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) حيث دلّ على أنّ إسناد حكم إلى الله من دون دليل افتراء على الله تعالى.
ومن السنّة قوله عليهالسلام في عداد القضاة من أهل النار ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فالقضاء من دون علم ودليل محرّم وإن طابق الواقع.
ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى.
ومن الإجماع ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله من أنّ عدم جواز التعبّد بالظنّ الذي لا دليل على اعتباره بديهيّ عند العوام فضلا عن العلماء.
ودعوى أنّ الاحتياط أيضا تعبّد بما لا دليل على اعتباره ومقتضى ما ذكر هو حرمته.
مندفعة بأنّه فرق بين الالتزام بشيء على أنّه من قبل المولى مع عدم العلم بأنّه من ناحيته وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه فتحصّل أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضاية الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشكّ من دون دليل وهو باطل بحكم