الذي لو تفحّص عنه لظفر به يكفي في رفع المؤاخذة ، وليس ذلك إلّا معنى المعذّريّة.
فلا فرق فيما ذكر بين المنجّزيّة والمعذّريّة ، ولا تفاوت بين أن يكون المورد من موارد العلم الإجمالي وبين أن لا يكون كذلك بل يحتمل التكليف ولم يفحّص ، فعلى كلّ تقدير تكفي الحجّة المجهولة للبيان مع فرض كونها بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها ، وبناء على كفاية الحجّة المجهولة التي لو تفحّص عنها لظفر بها في المعذّريّة لا يكون ترك الظهر معصية ، نعم تركه يكون تجرّيا ؛ لوجود المعذّر الواصل.
لا يقال : إنّ تارك الظهر لم يعلم بوجود المعذّر.
لأنّا نقول : وصوله المتعارف بحيث لو تفحّص عنه لظفر به كاف في صدق البيان ، ومع صدق البيان على خلاف الواقع يكون معذّرا بالنسبة إلى الواقع سواء كان من مورد العلم الإجمالى أو لم يكن وسواء علم التارك به واستند إليه أو لم يعلم ولم يستند إليه ، فتدبّر جيّدا.
ودعوى أنّ بناء العقلاء في المقام على كون التارك عاصيا ، مندفعة بأنّه غير ثابت ، بل البناء على الأخذ بالحجّة الواصلة ، والمفروض هو وجودها في المقام ، وهي تفيد المعذّريّة من دون حاجة إلى الاستناد.
ولذلك قوّينا في مبحث الاجتهاد والتقليد صحّة عمل من كان عمله مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل وان كان مخالفا لفتوى من يجب تقليده فعلا بناء على الإجزاء وعدم لزوم الاستناد إلى الحجج الشرعيّة وكفاية المطابقة العمليّة في سقوط الأوامر الواقعيّة حكومة كما هو الظاهر.
فلا يضرّ إطلاق حجّيّة رأي المجتهد الثاني بالنسبة إلى الأعمال الماضية ؛ لأنّه لا يؤثّر فيما امتثل وسقط أمره ، كما هو مقتضى الإجزاء على المختار. وبقيّة الكلام في محلّه.