الفصل الثاني عشر في الدوران بين التخصيص والنسخ
ولا يذهب عليك أنّه إذا ورد عامّ وخاصّ في الشريعة ودار الأمر بين التخصيص والنسخ ففيه صور.
أحدها : أن يكون الخاصّ متّصلا بالعامّ في الكلام الواحد أو كان مقارنا مع العامّ في الكلامين ففي هذه الصورة لا مورد لكليهما لعدم انعقاد الظهور الجدّيّ في العموم مع اشتمال الكلام على الخاصّ أو مع مقارنته مع الخاصّ إذ أصالة الجدّ لا تجري فيه ومع عدم الانعقاد المذكور لا حكم بالنسبة إلى مورد الخاصّ حتّى يقع النزاع في أنّ رفعه من باب التخصيص أو من باب النسخ فلا يعقل النسخ لأنّه رفع الحكم الثابت والمفروض أنّ الحكم غير ثابت كما لا يعقل التخصيص لأنّه أيضا فرع العموم والشمول والمفروض أنّه لا عموم ولا شمول مع اشتمال الكلام على الخاصّ وممّا ذكر يظهر ما في كلام بعض الأعلام حيث قال إنّهما لو وردا في كلام واحد كان الخاصّ قرينة على تخصيص العامّ نعم يكون المورد المذكور محكوما بحكم الخاصّ إذ لا حكم في مورد الخاصّ إلّا الحكم المستفاد من الخاصّ فلا تغفل.
وثانيها : أن يكون الخاصّ واردا قبل حضور وقت العمل بالعامّ وفي هذه الصورة فقد يقال بدوران الأمر بين أن يكون الخاصّ ناسخا أو مخصّصا ولكن ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني واستوجه ذلك بأنّ النسخ غير معقول إذ بناء على أنّ معنى النسخ هو رفع الحكم الثابت المولوي بانتهاء أمده لا مورد للنسخ لأنّه لا حكم قبل حضور وقت العمل بالعامّ.