الخلاصة :
المقدّمة وهنا أمور
الأمر الأوّل : أنّ البحث في هذا المقصد ، يكون حول ثبوت كبريات كلّيّة التي تصلح ، لأن يحتجّ بها في الفقه ، كحجّيّة القطع والعلم التفصيلي والإجمالي والظّنون الخاصّة والمطلقة. وهذا المقصد ممّا يحتاج إليه ، لأنّ أكثر المباحث السّابقة في المقاصد الماضية يكون من صغريات هذا المقصد كالبحث عن ثبوت الدلالة الوضعيّة أو اللّفظيّة ، كمدلول المشتقّات والأوامر والنواهي ومفاهيم القضايا ومفاد أدوات العموم وغير ذلك من المباحث. فإنّ هذه الأمور بعد ثبوتها وإحرازها صغريات بالنّسبة إلى كبرى حجّيّة الظّهورات التي هي من الظنون الخاصّة. وهكذا حكم العقل باجتماع الأمر والنّهي وغير ذلك حتّى المباحث العقليّة صغريات بالنّسبة إلى كبرى حجّيّة الأحكام العقليّة ، فهذا المقصد ممّا لا بدّ منه في مقام الاحتجاج والإثبات ، كما لا يخفى.
الأمر الثاني : أنّ موضوع علم الاصول كما مرّ هو ما يصلح لأن يحتجّ به على الحكم الكلّيّ الفقهي ، وهذا هو الّذي ينطبق على جميع موضوعات مسائل علم الاصول ، كالقطع والظنّ وغيرهما وليس المراد من الحجّيّة هو خصوص الحجّة بمعناها المنطقيّ أي الوسط الّذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر ، بل المراد منها هو ما يصلح لاحتجاج الموالي على العبيد وبالعكس ، وعليه فتخصيص الحجّة بالوسط المذكور منظور فيه ، لأنّ ما يصلح للاحتجاج بين الموالي والعبيد أعمّ من ذلك وبهذا المعنى يكون القطع أيضا حجّة ، لأنّه ممّا يصلح لأن يحتجّ به بين العبيد والموالي وإن لم