منظور فيه ؛ لتنجّز التكليف بالدليل الخاصّ على الاحتياط في بعض الموارد كمورد الدماء والفروج بل الأموال ، مع أنّه لا علم بالتكليف.
ويمكن أنّ يقال : إنّ المراد من العلم هو العلم بالطريق ، فالمقصود من جعل مجرى البراءة مطلق ما إذا لم يعلم التكليف هو مطلق ما إذا لم يقم طريق على التكليف.
وعدا غير ذلك ممّا قيل أو يمكن أن يقال مع إمكان الجواب عن القيل والقال ، ولكن لا مجال للتفصيل مع عدم اقتضاء الحال.