الفصل السادس : في أنّ تعقّب العامّ بضمير
لا يراد منه إلّا بعض أفراد العامّ هل يوجب
تخصيص العامّ به أو يوجب الإجمال أو لا؟
وقد اختلف فيه الأعلام والمختار هو عدم التخصيص وعدم الإجمال فيما إذا استقل العامّ.
وتوضيح ذلك أنّ محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك وتعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) ـ إلى قوله ـ (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ).
فإنّ العامّ والضمير في كلامين والمطلّقات عامّة تشمل الرجعيّات وغيرها من البائنات وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ مختصّة بالرجعيّات إمّا بالدليل الخارجي أو بإسناد البعولة اليهنّ مع وجود الطلاق فإنّه لا يكون إلّا في الرجعيّات أو ما إذا وقعا في كلام واحد مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام كما في قوله أكرم العلماء وأصدقائهم مع فرض إرادة إكرام أصدقاء عدول العلماء فإنّ العامّ مستقلّ بما حكم عليه وإن كان العامّ مع الضمير في كلام واحد لأنّ العطف في قوّة تكرار الفعل فكأنّه قال أكرم العلماء وأكرم أصدقائهم.
وأمّا إذا لم يكن العامّ مستقلا بما حكم عليه بل الحكم واحد كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) فلا نزاع في تخصيص العامّ إذ حكم التربّص ليس لجميعهنّ