الفصل الثاني : في حجّيّة العامّ المخصّص في
الباقي بعد تخصيصه بالمخصّص المبيّن
ولا يخفى عليك أنّه إذا خصّص العامّ بأمر معلوم مفهوما ومصداقا فلا ريب في عدم حجّيّة العامّ في مصداق الخاصّ لفرض التخصيص وأمّا غير مصداق الخاصّ من أفراد العامّ ممّا يشمله العامّ ولا تخصيص بالنسبة إليه فلا ينبغي الاشكال في حجّيّة العامّ فيه كما عليه بناء العقلاء من دون فرق بين كون التخصيص بالمتّصل أو بالمنفصل.
والدليل عليه كما أفاد وأجاد شيخنا الأعظم قدسسره هو ظهور العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص على وجه لا يشوبه شائبة الانكار في العرف ويشهد له انقطاع عذر العبد المأمور باكرام العلماء إلّا زيدا عند عدم الامتثال.
ولا نعنى بالحجّيّة في المقام إلّا ذلك ويظهر بالرجوع إلى الوجدان الخالي عن الاعتساف ويزيد ظهورا بملاحظة الاحتجاجات الواردة في كلمات الأئمّة وأرباب العصمة صلوات الله عليهم وأصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من أرباب اللسان والعلماء في موارد جمّة على وجه لا يمكن انكاره بل ولولاه لانسدّ باب الاجتهاد فإنّ رحى الاجتهاد تدور على العمل بالعمومات مع أنّ من السائر في الأفواه ما من عامّ إلّا وقد خصّ (١).
فمع ظهور العامّ في معناه فلا إجمال وإنّما التخصيص يوجب التضييق في ناحية الإرادة الجدّيّة والظهور حجّة ببناء العقلاء ويشهد له انقطاع عذر العبد وصحّة
__________________
(١) مطارح الأنظار : / ١٩٠.