العقل والنقل.
وأمّا مجرّد العمل على طبقه فهو غير محرّم إلّا إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة أو العمليّة التي تدلّ على وجوب الأخذ بمضمونها حتّى يعلم الرافع.
ثمّ إنّ البحث عن الحرمة التكليفيّة للتعبّد بالظنّ وعدمها خارج عن البحث الاصولي إذ الأنسب به هو أن يقال إنّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص أو بالعموم هو عدم الطريقيّة أو عدم الحجّيّة جزما وعليه فلا يترتّب على المشكوك اعتباره الآثار المترتّبة على الطريق والحجّة نعم يمكن أن يقال إنّ مرجع البحث عن الحرمة التكليفيّة للتعبّد بالظنّ إلى نفي الحجّيّة لوجود الملازمة بينهما بناء على عدم إمكان جعل الحجّيّة بنفسها إذ الحجّيّة حينئذ منتزعة عن الأحكام التكليفيّة وعليه فلا بأس بتقرير الأصل بما ذكره الشيخ في الفرائد من أنّ الأصل هو حرمة التعبّد والالتزام بشيء بعنوان أنّه من قبل المولى.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ نفس الشكّ في جواز التعبّد بالظنّ وعدمه يكفي في القطع بعدم حجّيّة التعبّد بالظنّ وبعدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه لأنّ الطريق أو الحجّة لا يتحقّقان من دون الوصول. وعليه فمع الشكّ في الطريقيّة والحجّيّة يحصل القطع بانتفاء الموضوع ومعه فلا مجال لاستصحاب عدم الحجّيّة أو الطريقيّة لأنّ الأثر وهو التنجيز أو التعذير لم يترتّب على الطريق أو الحجّة بوجودهما الواقعي بل الأثر مترتّب على الواصل من الطريق أو الحجّة والعلم بهما فمع الشكّ في الطريق والحجّة يقطع بانتفاء الموضوع ومع القطع لا مجال لاستصحاب العدم لعدم تماميّة أركانه كما لا يخفى.
إذ الشيء إذا كان بوجوده العلمي موضوعا فإذا شكّ فيه حصل العلم بعدم وجود موضوعه ومع العلم بعدم وجود موضوعه لا حاجة إلى الدليل الاجتهادي فضلا عن الأصل العملي كما لا يخفى.