المعلوم أنّه لا يوجب التنجيز ؛ إذ لا حكم حتّى يتنجّز بالقطع.
وعليه فمراتب الحكم اثنتان : إحداهما مرتبة الإنشاء وثانيتهما مرتبة الفعليّة من قبل المولى ؛ إذ مرتبة التنجّز أيضا ليست من مراتب الحكم حيث إنّ علم المكلّف وجهله لا يوجب تغييرا فى ناحية الحكم ، بل يمكن أن يقال : حيث إنّ الفعلي من قبل المولى عين الإنشاء بداعي جعل الداعي فليس في البين إلّا مرتبة واحدة ، وهو الفعليّ من قبل المولى ، وهو عين مرتبة الإنشاء بداعي جعل الداعي ، وأمره يدور بين الوجود والعدم ؛ فإنّه إمّا موجود أو ليس بموجود ، ولكن يكفى فى وجود الإنشائي ما صدر من الشارع ولم يأمر بابلاغه أو ما انشأ لأن يعمل به بعد شهر أو سنة وتحقّق موضوعه ، فإنّه قبل مجيء الوقت المذكور ليس فعليا ومع ذلك يصدق عليه الحكم الإنشائي.
وأمثال هذه الإنشائيّات ليست بفعليّة من قبل المولى ؛ فإنّها لم تنشأ بداعي جعل الداعي ، فتدبّر جيّدا.
وممّا ذكر يظهر ما في تعليقة المحقّق الأصفهاني حيث جعلهما واحدا
ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال : إنّ مرتبة الاقتضاء ليست من مراتب الحكم ؛ لأنّه ليس في هذه المرتبة حكم أصلا ... إلى أن قال : وأمّا مرتبة التنجّز فهي أيضا ليست من مراتب الحكم ، فإنّ علم المكلّف وجهله لا يوجبان تغيّرا فى الحكم ومزيد حالة فيه لتكون مرتبة اخرى غير المرتبة التي قبلها ، بل العلم والجهل ممّا لهما دخل في معذوريّة المكلّف وعدمها عند المخالفة ، فليس للحكم إلّا مرتبتان : مرتبة الإنشاء مثل (أوفوا بالعقود) و (أحلّ الله البيع) ونحوهما ممّا له مقيّدات ومخصّصات تذكر تدريجا ، واستعمل اللفظ في جميع العقود بالإرادة الاستعماليّة لكنّه غير مراد بالإرادة الجدّيّة ، وليست هذه أحكاما فعليّة ، وكما في الأحكام الصادرة من الشارع المقدّس لكن لم يأمر بإبلاغها لمصالح فيه ... إلى أن قال :