الأظهريّة في طرف الخاصّ فهو المقدّم وهو الغالب فتدبّر جيّدا.
ولو شكّ في كون الخاصّ أظهر أو العامّ فمقتضى القاعدة هو التوقّف والرجوع إلى الأصل العملي فإن كان الخاصّ دالّا على الحرمة والعامّ دالّا على الوجوب فالأصل هو التخيير لدوران الأمر بين المحذورين وإن كان الخاصّ دالّا على عدم الوجوب والعامّ دالّا على الوجوب أو كان الخاصّ دالّا على عدم الحرمة والعامّ دالّا على الحرمة فمقتضى الأصل هو البراءة فتدبّر.