والشاهد على ذلك أنّه لو فرض أنّه يكون في مقام بيان حكم آخر ، أو في مقام الإهمال لا يحكمون بذلك ، فهذه المقدّمة ممّا لا مناص منها.
فانقدح ممّا ذكر ، أنّ الألفاظ في إفادة الإطلاق تحتاج إلى المقدّمات.
ما هي مقدّمات الإطلاق :
ذهب في الكفاية إلى أنّ المقدّمات ثلاثة إحداها : كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد ، لا الإهمال والإجمال وأطلق الكلام.
ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين.
ثالثتها : انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب دون المتيقّن بملاحظة الخارج.
ولا كلام في لزوم المقدّمة الاولى ، إذ بدون كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد لا يحكم العقلاء ، بأنّ الموضوع المذكور في الكلام تمام موضوع حكمه ومع عدم حكمهم بذلك لا تتمّ الحجّة العقلائيّة على المتكلّم.
وعليه فاكتفاء المتكلّم بالمذكور في كلامه من دون تقييده بقيد مع تمكّنه من التقييد يوجب حكم العقلاء بأنّه بإطلاقه تمام موضوع حكمه.
نعم لو لم يتمكّن من التقييد لا يحكم بأنّ المذكور بإطلاقه تمام موضوع حكمه ولا كلام أيضا في لزوم المقدّمة الثانية ، إذ مع وجود القرينة لا مجال للأخذ بالإطلاق ولكن هذه المقدّمة من محقّقات الإطلاق ، إذ مع وجود القرينة سواء كانت داخليّة أو خارجيّة مقرونة لا ينعقد الإطلاق ، مع أنّ محطّ الكلام في التمسّك بالإطلاق ما إذا جعل شيء موضوعا لحكم وشكّ في دخالة شيء آخر ، فيرفع بالإطلاق.
وأمّا المقدّمة الثالثة ، فقد استدلّ لها بكون القدر المتيقّن موجبا لإحراز أنّه من الموضوع وإن لم يحرز أنّه تمامه ، فالعبد ليس له نفي الخصوصيّة الزائدة المحتملة لعدم لزوم الاخلال بالغرض لو كان المتيقّن في مقام التخاطب تمام موضوع حكمه ، ولو أراد