قال في الفرائد : ثمّ من خواصّ القطع الّذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعيّة وبعض الاصول العمليّة مقامه في العمل.
بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة فإنّه تابع لدليل الحكم ، فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع قامت الأمارات والاصول مقامه ، وإن ظهر منه اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين ، فإنّ غيره كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّيّة مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر. (١)
أورد عليه في الكفاية بما حاصله : هو الامتناع فيما إذا كان التنزيل بجعل واحد حيث قال : إنّ قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة يوجب الجمع بين اللحاظين المتنافيين لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلاليّة. وتقريب ذلك ـ كما أفاد ـ أنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما فى أحدهما آليّ وفي الآخر استقلالي بداهة أنّ النظر في حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطرق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما. ولا يكاد يمكن الجمع بينهما. نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنّه ليس ، فلا يكون دليلا على التنزيل إلّا بذلك اللحاظ الآليّ ، فيكون حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه وصحّة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطأه بناء على استحقاق المتجرّي ، أو بذلك
__________________
(١) فرائد الاصول : ٣ ـ ٤.