في فرض عدم الوجوب لطبيعي الصلاة عند تعليق الوجوب على العلم به. وعليه فإذا جعل الوجوب على المعلوم الوجوب بنحو القضيّة الحقيقيّة حتّى يصير الحكم فعليّا بفعليّة موضوعه يستلزم الخلف ، ويستحيل أن يحصل العلم بالوجوب بوصول هذه القضيّة.
نعم يمكن أن يجعل الإيجاب واقعا على طبق ما اعتقده القاطع من الوجوب من باب الاتّفاق ، لا بنحو القضيّة الحقيقيّة بحيث لا يكون وجوب واقعا قبل حصول القطع به ، ولا يلزم فيه محذور الخلف.
ولكن يشكل ذلك مضافا إلى كونه ممّا يشبه بالتصويب المجمع على خلافه من وجه آخر ، وهو أنّ جعل الحكم بعثا وزجرا لجعل الداعي ، ومع فرض العلم بالوجوب من المكلّف لا يكون جعل الحكم في حقّه ذا أثر من هذه الجهة (١).
اللهمّ إلّا أن يقال ـ كما في مباحث الحجج ـ : إنّ فائدة الجعل هنا ـ كما هو فائدته في تمام الموارد ـ أن يصل إلى المكلف فيحرّكه ، فإنّ الجعل بنفسه منشأ يتسبّب به لإيجاد العلم بالحكم ـ فالمحرّكيّة المصحّحة للجعل هو أن يحرك في طول وصوله ، ويكون نفس جعله من علل إيصاله (٢).
ولكن يرد عليه بأنّ فائدة الجعل وإن كانت هو جعل الداعي ، وهو متفرّع على الايصال إلّا أنّ هذه الفائدة لا تتحقّق فيما إذا كان العلم بالحكم حاصلا قبل الجعل ، وحيث إنّ المفروض في المقام ليس إلّا حكم واحد ، فلا مجال لفرض التأكيد أيضا ، إذ التأكيد متفرّع على التعدّد ، فتدبّر جيّدا.
فتحصّل : أنّ أخذ القطع في موضوع نفس الحكم محال سواء كان من جهة
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ : ٢٣.
(٢) مباحث الحجج ١ : ١٠٣.