الترخيص في المعصية ولا الظلم ؛ إذ مع الرفع لا حق حتّى يلزم الظلم من الترخيص.
وبالجملة : أنّ ترخيص الشارع في أطراف العلم الإجمالي بحسب مقام الثبوت أمر ممكن.
ودعوى : أنّ مع الإرادة القطعيّة على الامتثال مطلقا لا يصحّ الترخيص منه قطعا كما في تهذيب الأصول كما ترى ؛ إذ الإرادة القطعيّة بالنسبة إلى الحكم العامّ على نحو ضرب القانون صحيحة ، ولكن بالنسبة إلى موارد الشك لا تنافي الترخيص ، لما عرفت.
ثم لا فرق فيما ذكرناه من إمكان الترخيص شرعا في أطراف العلم الاجمالي بين المخالفة القطعيّة والمخالفة الاحتمالية ؛ لوجود الملاك فيهما ، وهو شوب العلم بالشكّ ووجود مصلحة التسهيل فيما إذا كانت أرجح وعليه فالتفصيل بينهما بأنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة الاحتماليّة بنحو الاقتضاء وبالنسبة إلى المخالفة القطعيّة بنحو العلّة التامّة ؛ بدعوى أنّ الترخيص في الأولى لا يلزم منه إلّا احتمال ثبوت المتناقضين بخلاف الترخيص في الصورة الثانية فإنّه يوجب القطع بثبوتهما في غير محلّه ؛ لما عرفت من أنّ المناقضة مع رفع المعلوم بالإجمال لا مورد لها لا في الصورة الاولى ولا في الصورة الثانية. هذا مضافا إلى أنّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، ومقتضاه هو عدم تجويز الترخيص مطلقا ، فلا وجه للتفصيل المذكور على أيّ تقدير.
نعم حيث إنّ التصرّف بيد الشارع ، فاللازم هو مراعاة مفاد الترخيص ، فإن رخّص الشارع في المخالفة الاحتماليّة لزم على المكلّف أن يأتي ببعض الأطراف قضاء للعلم الإجمالي ؛ لأنّه يقتضي الامتثال ، والمفروض أنّ الترخيص الشرعي مختصّ بالمخالفة الاحتماليّة. وإن رخّص الشارع في المخالفة القطعيّة فلا يلزم على المكلّف شيء ؛ إذ العلم الإجماليّ مع الترخيص المطلق لا يقتضي شيئا.
الأمر الرابع : أنّه بعد ما عرفت من إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم