مندفعة بأنّ العلم الإجمالي مؤثّر في وجوب الاحتياط في جميع الأطراف لو لم يرد في بعض الأطراف بيان لعدم وجوبه وإلّا انحصر تأثيره في الوجوب في الطرف الآخر.
والمفروض في المقام كذلك فإنّ الحجّة المجهولة التي لو تفحّص عنها لظفر بها بيان عرفيّ لعدم وجوب طرف من أطراف العلم الاجمالي ولا توقّف لكون الحجّة المجهولة بيانا على الاستناد ومعه لا تأثير للعلم الإجمالي بالنسبة إلى طرف قامت الحجّة على عدم وجوبه وعليه فلا وجه للمؤاخذة بالنسبة إلى ترك هذا الطرف بل تكون المؤاخذة عليه قبيحة لأنّه عقاب بلا بيان بل عقاب مع البيان على الخلاف فالبيان الذي لو تفحّص المعكف عنه لظفر به كفى في الحجّيّة ورفع المؤاخذة وليس ذلك إلّا معنى المعذّريّة فلا وجه للفرق بين مقام المنجّزيّة ومقام المعذّريّة.
كما لا تفاوت بين أن يكون المورد من موارد العلم الإجمالي وبين أن لا يكون كذلك بل يحتمل التكليف ولم يفحّص وعلى كلّ تقدير تكفي الحجّة المجهولة للبيان مع فرض كونها بحيث لو تفحّص عنها المعكف لظفر بها.
وبناء على كفاية الحجّة المجهولة التي لو تفحّص عنها لظفر بها في المعذّريّة لا يكون ترك الواجب الذي وردت الحجّة في الواقع على إباحته معصية. نعم غايته هو التجرّي وذلك لوجود المعذّر الواصل كما هو المفروض ودعوى لزوم الاستناد لبناء العقلاء عليه. مندفعة بأنّه غير ثابت بل تكفي الحجّة الواصلة عرفا كما هو المفروض في المقام والله هو الهادي.