[المسألة الثانية : في الاشياء الغير الضروريّة.]
الثانية : الاشياء الغير الضروريّة ، ممّا لا يدرك العقل قبحها ـ ك : شمّ الورد ـ قبل الشرع ، غير محرّمة عقلا ؛ إذ هي منافع بلا مفسدة.
والإذن في التصرّف معلوم عقلا ـ ك : الاستظلال بجدار الغير ـ وللعلم باستحقاق من اقتصر من التنفّس على اقلّ ما تحصل به الحياة ذمّا.
______________________________________________________
او زوال النعمة : عطف على العقاب ؛ اي : لأمن زوال النعمة.
وهو : اي : الأمن المذكور.
الفائدة : في ذكر هذه الفوائد ردّ لقولهم : لا فائدة في الشكر فيكون عبثا ؛ لانّها امّا ان تعود الى الله ـ تعالى ـ وهو ظاهر البطلان ؛ او الى العبد. فامّا في الدنيا ، وهو ـ ايضا ـ باطل ؛ اذ ليس في الشكر الّا المشقّة والتعب الحاضر ؛ او في الآخرة ، وهو باطل ـ ايضا ـ لانّ الامور الاخرويّة من المغيبات الّتي لا مجال للعقل فيها.
او الزيادة : اي : زيادة النعمة.
او هو لنفسه : اي : لم لا يجوز ان يكون الشكر واجبا لنفسه ـ بمجرد كونه شكرا ـ لا لشيء آخر؟ فانّه لا يلزم ثبوت الغاية لكلّ شيء ؛ والّا ، لزم التسلسل ؛ بل ، لا بدّ ينتهي الى ما يكون واجبا لذاته.
ونقطع بعدم العقاب على شكر النعمة : جواب عن قولهم : انّ في اداء الشكر خوف العقاب ؛ لانّه تصرّف في ملك الغير ـ اعني : نفس الشاكر ـ لانّه ملك الله ـ تعالى ـ ولم يرخّص ـ جلّ شأنه ـ في هذا التصرّف.
والقياس على اللقمة باطل : جواب عن قولهم : انّ شكر نعمه (١) ـ تعالى ـ من قبيل
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : نعمة الله.