فصل
[في الواجب المخيّر]
الواجب المخيّر ؛ ما عيّن له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا.
فخرج بالتعيين احتراق الميّت ؛ وبالثاني صوم المسافر ، والموسّع ، والكفائيّ ؛ وبالاخير ، الوضوء ونحوه.
ووجوب الكلّ مسقطا بالبعض ، او واحد معيّن عند الله ، ينفي التخيير المجمع عليه. والمحال ايقاعه غير معيّن. والواجب احد الابدال الصادق على ايّتها (١) شاء ، او تحصيل الكلّيّ ـ ك : الكفارة ـ فيما يشاء من جزئيّاته.
والاجماع على تأثيم الكلّ بترك الكفائيّ ، فارق.
______________________________________________________
الواجب المخيّر : في هذا التعريف كلام مبسوط يطلب من حواشينا (٢) على شرح «العضديّ».
__________________
(١) د ، و ، م ٢ : ايّها.
(٢) مع بذل جهدى ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.