فصل
[في العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص]
لا يبادر الى العمل بالعموم قبل ظنّ عدم المخصّص ، بالفحص عنه ؛ لا باصالة عدمه.
لنا : شيوع المثل المشهور ؛ فحصل الشكّ ؛ فوجب.
قالوا : فيجب عن التجوّز ، لمساواته ؛ وليس ، فليس.
قلنا : الفرق قائم للمثل ، وما قيل من : انّ اكثر اللغة مجازات ، يكذّبه التتبّع ؛ كما يصدّق المثل.
«القاضي» (١) : يشترط (٢) القطع بعدم المخصّص والمعارض.
قلنا : فيبطل العمل باكثر الادلّة.
وافادة كثرة البحث ، او فحص المجتهد له ، ممنوع. والسند ، رجوعه بالاقوى.
__________________
(١) البحر المحيط ٣ / ٣٧.
(٢) م ١ ، م ٢ : شرط.