تتمّة
ظانّ الموت في جزء من الوقت ، يعصي بتركه ـ اتّفاقا (١) ـ قبله ؛ ان مات. وان بقيا ، ففي العصيان نظر ؛ وهو اداء. و «القاضي» قضاء (٢). وما وقته العمر ، كذلك.
وظانّ السلامة ان مات فجأة ، فغير عاص فيهما. وفرق «الحاجبيّ» تحكّم (٣).
______________________________________________________
في جزء من الوقت : اي : من وقت الواجب الموسّع.
يعصي : لتضيّق الوقت في ظنّه. ولانّ تركه في هذه الصورة ، لا الى بدل ـ وهو العزم على الاتيان به في ثاني الحال ـ على ما هو مذهب «الشيخ» (٤) و «المرتضى» (٥) ؛ وهو الحقّ.
بتركه قبله : اي : قبل ذلك الجزء (٦).
__________________
(١) د ، و ، م ٢ : ـ اتّفاقا.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦ / ب ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ١٥٠.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.
(٥) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧ ـ ١٤٦.
(٦) م ١ : + ان مات.