فصل
[في احكام القضايا]
البرهان ، ان خلا عن ذكر لازمه ونقيضه ، فاقترانيّ ، او شرطيّ ؛ والّا فاستثنائيّ.
ومبتداء المطلوب في الحمليّ ، موضوع واصغر ، وذاته صغرى ؛ وخبره محمول واكبر ، وذاته كبرى ؛ والمكرّر وسط.
وقد يستدلّ على المطلوب بابطال نقيضه ، او بتحقّق ملزوم حقّيّته (١) ؛ وهو عكسه.
فالنقيضان : قضيّتان ايّتهما صدقت ، كذبت اختها ؛ وبالعكس.
فالشخصيّة شرطها الوحدات الثمانيّة ؛ وغيرها معها ، التخالف كمّا وكيفا. فنقيض الموجبة كلّيّة ، سالبة جزئيّة ، وجزئية ، سالبة كلّيّة.
وعكس القضيّة : تبديل طرفيها مع بقاء الصدق والكيف. فعكس الموجبتين ، جزئيّة. وعكس السالبة الكلّيّة ، مثلها. ولا عكس لجزئيّتها.
وعكس النقيض : تبديل نقيضي طرفيها مع بقائهما. والسوالب كالموجبات في العكس ، وبالعكس.
__________________
(١) م ٢ : حقيقته.