(١) لـ : «المرتضى» (٢) : هو في الثاني ؛ لا الاوّل (٣). (٤)
قلنا : فرق بين عدم الفهم اصلا ، والترديد. وتجويز التخصيص مقرّر. والنسخ وارد
______________________________________________________
وبالفعل عند الاكثر : لانّه ادلّ من القول ؛ كما قيل : «ليس الخبر كالعيان». والاطوليّة ، غير مضرّة ؛ مع انّه يمكن الاقصريّة ؛ ك : بيان افعال الصلاة بالنسبة الى قبلها.
عبارة «العضديّ» (٥) هكذا : «ولنا ـ ايضا ـ : انّ مشاهدة الفعل ادلّ في بيانه من الاخبار عنه. ولذلك قيل في المثل السائر : (ليس الخبر كالمعاينة). فلا بعد في العدول اليه ؛ روما لزيادة الدلالة».
«المرتضى» : وهنا مذاهب اخرى ؛ تركنا التعرض لها (٦).
كـ : العامّ : اذا اريد به الخاصّ. وك : الاسماء الشرعيّة ؛ فانّ ظاهرها المعاني اللغويّة. وك : النكرة ؛ اذ اريد بها معيّن ؛ فانّ ظاهرها ، الفردة المنتشرة.
اما المجمل : كـ : القرء ، وسائر الاسماء المشتركة بالاشتراك اللفظيّ ، او المعنويّ ؛ فانّها عند الاطلاق غير ظاهرة في معنى معيّن.
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : + و.
(٢) م ٢ : ـ المرتضى.
(٣) م ١ ، م ٢ : الاوّل ؛ لا الثاني.
(٤) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٣٧٩.
(٥) شرح مختصر المنتهى ٢ / ٢٩٤.
(٦) المستصفى ١ / ٣٦٨ ، المحصول ١ / ٤٧٨ ، الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٣٦ ، الفصول في الاصول ١ / ٢٥٩ ، منتهى الوصول والامل / ١٤١.