فصل
[في تنافي العامّ والخاصّ]
اذا تنافي العامّ والخاصّ ، وتقارنا ، بني عليه ؛ وان تقدّم ، فبعد حضور العمل به ، منسوخ ، وقبله مخصّص ؛ وان تأخّر ، فكالمقارن عند «المحقّق» (١) و «العلّامة» (٢) ، وناسخ عند «المرتضى» (٣).
لنا : تقديم العامّ يوجب الغائه ، او نسخه ؛ وتقديمه ، التجوز ؛ لا غير ؛ فهو اولى.
وليست النصوصيّة كالعموم. والمتأخّر وصف البيانيّة.
وان جهل التاريخ ، فكالاوّل.
واحتمال النسخ معلّق على ما الاصل عدمه ؛ فلا يصحّ للمعارضة.
__________________
(١) معارج الاصول / ٩٨.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٨ / ب ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٥.
(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٣١٧ ـ ٣١٦.