قيل (١) : وفي القطع ـ ايضا ـ لاطلاقه على الابانة والجرح.
و «العلّامة» (٢) ، و «الفخريّ» (٣) و «الحاجبيّ» (٤) : لا اجمال فيهما (٥) ؛ لانّها حقيقة في العضو الى المنكب. وفهم البعض بالقرينة. والقطع ظاهر في الابانة.
وما له مجمل لغويّ وشرعيّ ـ كقوله صلىاللهعليهوآله (٦) : «الطواف بالبيت صلاة» (٧) ، «الاثنان فما فوقهما جماعة» (٨) ـ ليس بمجمل. فيحمل على الشرعيّ ، بقرينة بعثته صلىاللهعليهوآله لتبليغ الاحكام ؛ لا لتعليم اللغة.
______________________________________________________
اذ الباء للتبعيض : كما لا يخفى : انّ لقائل ان يقول : هذا انّما يستقيم لو لم يرد الباء لغير التبعيض ، او كانت ظاهرة فيه. امّا ورودها للالصاق كورودها له ، فلا. وامّا دلالة الرواية السابقة (٩) على كونها في الآية للتبعيض ، فلا يدفع الاجمال الاصليّ كسائر المجلات بعد البيان.
__________________
(١) المحصول ١ / ٤٧١ ، الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٢٢.
(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٩.
(٣) المحصول ١ / ٤٧١.
(٤) منتهى الوصول والامل / ١٣٩ ـ ١٣٨.
(٥) د ، م ١ ، و : فيها.
(٦) م ٢ : + وسلم.
(٧) الجامع الصحيح ٣ / ٢٩٣ ب ١١٢ ح ٩٦٠ ، كنز العمّال ٩ / ٥٨ ح ١٢٠٣٨ ، مستدرك الوسائل ٩ / ٤١٠ ب ٣٨ ح ٢.
(٨) بحار الأنوار ٨٥ / ٧٢ ح ٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣١٢ رقم ٩٢٢ ب ٤٤ ، كنز العمّال ٧ / ٥٥٥ ح ٢٠٢٢٤.
(٩) وسائل الشيعة ١ / ٢٩٠ ب ٢٣ ح ١.