فصل
[في المباح]
المباح موجود ؛ اجماعا.
واستدلال «الكعبيّ» (١) على وجوبه : ب : انّ ترك الحرام لا يتمّ الّا به ، او هو هو ، مع مصادمته للاجماع ، مدخول ؛ لا لعدم التعيين ، لثبوت مطلبه بالتخيير ؛ ولا للزوم وجوب المحرّم ، لالتزامه باعتبارين ؛ ولا لمنع وجوب غير الشرعيّة ، لثبوته ؛ كما مرّ ؛ بل ، لعدم كون المباح مقدّمة لترك الحرام ؛ ولا فردا منه ؛ اذ هو الكفّ.
والمباح ، كاخوته الثلاثة ، مقارنات ؛ لا غير. فحصل المخلص ؛ وبطل كلام «الحاجبيّ» (٢).
______________________________________________________
استدلال «الكعبيّ» : ابطل القوم كلام «الكعبيّ» بوجوه ثلاثة. ثالثها مختار
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٤٠ ، البحر المحيط ١ / ٢٨٢.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٤٠.