فصل
[في دلالة النهي على الفساد]
النهي في العبادة ـ لعينها ، او جزئها ، او شرطها ـ يدلّ على فسادها ؛ لكشفه عن قبح المأتيّ به ـ فهو غير المأمور به ـ فلا امتثال ؛ ولامتناعه مع تساوي الحكمتين ، او مرجوحيّة حكمته ؛ وامتناع الصحّة مع رجحانها.
و «الشيخ» (١) ساوى العبادة بغيرها ، والدليل مع تمامه جار فيه. والمباحث مستظهر.
«ابو حنيفة» (٢) و «الشيبانيّ (٣)» (٤) يدلّ على صحّة المنهيّ عنه ؛ والّا ، لامتنع ؛ فلا يمنع (٥). ولكان غير الشرعيّ ـ ك : الامساك في العيدين ـ لا الصوم الشرعيّ.
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٦٠ ، ٢٦٧.
(٢) منتهى الوصول الى علم الاصول والامل / ١٠١ ، اصول السرخسيّ ١ / ٨٠.
(٣) ابو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيبانيّ. ولد سنة ١٣١ وتوفّي سنة ١٨٩ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : المبسوط ، الزيادات ، الجامع الكبير.
(٤) اصول السرخسيّ ١ / ٨٠.
(٥) م ١ ، م ٢ : فلا يمتنع.