فصل
[في الصحيح والباطل ، والفاسد]
المتكلّمون : صحيح العبادات ، ما وافق الشرع.
والفقهاء : ما اسقط القضاء.
ونقض عكسه بصحيحة العيد (١) ؛ ان ابقي على ظاهره. وطرده بفاسدته ؛ ان اوّل.
وثمرة الخلاف : في الصلاة بظنّ الطهارة ؛ اذا ظهر خلافه.
وصحيح العقود والايقاعات : ما ترتّب (٢) عليه الاثر الشرعيّ. ولو عرّف مطلقه به ، لجاز.
والباطل ـ مطلقا (٣) ـ ما قابل الصحيح ؛ ويرادف (٤) الفاسد ؛ خلافا للحنفيّة (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٩٧ ـ ٩٦ ب ٢ ح ٣ ، ١٠.
(٢) م ٢ : يترتّب.
(٣) م ٢ : ـ مطلقا.
(٤) م ١ : يترادف.
(٥) المستصفى ١ / ٩٥ ، فواتح الرحموت ١ / ١٢٢ ، اصول السرخسيّ ١ / ٨٩.