يبعد من العاقل ان يجعل المباح بالمعنى المشهور ـ اعني : ما يتساوي فعله وتركه ـ جنسا لغيره من الاحكام. فالظاهر : انّ هؤلاء ارادوا بالمباح ، مطلق المأذون في فعله. ولا شكّ انّه بهذا المعنى جنس للاربعة ؛ فلا معنى لمنازعتهم في ذلك. وما احسن ما قاله «العلّامة» ـ طاب ثراه (١) ـ في «النهاية» (٢) من : «انّ النزاع لفظيّ ؛ لانّ المباح ، ان عني به : ما لا حرج في فعله ، فهو جنس للواجب والمباح بالمعنى الاخصّ ؛ وان عني : ما لا حرج في فعله وتركه ، فهو مضادّ ومباين للواجب» ؛ انتهى كلامه قدسسره (٣). وبما تلوناه ، يظهر انّ تدوين القوم هذه المسألة في كتبهم ، ليس على ما ينبغي ؛ ونحن انّما اوردناها للتنبيه على ما فيها ؛ كما يظهر من تصديرها بلفظة (٤) : «قيل».
للزوم خلوّ النوع : ك : الواجب ؛ مثلا. هذا الاستدلال من تتمّة القيل ، محكيّ عن لسان ذلك القائل.
عمّا هو من حقيقة الجنس : عندكم ؛ لانّ المباح ، وهو التساوي بين الفعل والترك.
وهو التساوي : بين (٥) الفعل والترك.
وقولهم : من تتمّة القيل.
هو المأذون فيه : والاذن حاصل في ما عدا الحرام ؛ اعني : الواجب ، والمكروه والمندوب (٦).
غفلة عن فصله : اي : فصل المباح ـ وهو المأذون في تركه ـ اعني : التساوي.
__________________
(١) د : ـ طاب ثراه.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٦٢ / الف وب.
(٣) د : ـ قدسسره.
(٤) م ١ ، م ٢ ، : بلفظ.
(٥) د : في.
(٦) د : المندوب والمكروه.