قدّمه ؛ والعجب من «العضديّ» ، كيف لم يتنبّه ذلك (١).
بانّه طاعة : بالاجماع.
بانّه احد الاقسام : اي : الندب احد اقسام الامر. فانّهم قسّموه الى ايجاب وندب.
فان ارادوا الحقيقة : هذا جواب عن استدلالهم منعا ؛ وسند المنع : انّ الاباحة والتهديد من الاقسام (٢) ، والامر فيهما ـ عندكم ـ مجاز.
كلّيّة الكبرى : هي في الدليل الاوّل قولهم : وكلّ طاعة مأمور بها حقيقة (٣). وفي الدليل الثاني قولهم : وكلّ مقسم حقيقة في اقسامه.
او الاعمّ : من الحقيقة والمجاز.
لم ينفعهم : (٤) سيّما في الدليل الثاني ؛ لانّهم قسّموا الامر الى التهديد والاباحة ـ ايضا ـ وهو فيهما مجاز البتّة.
والمباح ليس جنسا : بل ، كلّ من الاحكام الخمسة نوع برأسه ؛ والكلّ مندرجة في الخمس الّذي هو الحكم.
لما عدا الحرام : وبعض الاصوليّين ـ ك : «الحاجبيّ» (٥) ـ جعل البحث في : انّ المباح ليس جنسا للواجب.
كما قد يظنّ : هكذا استدلّ القوم ـ ك : «الحاجبيّ» (٦) وغيره (٧) ـ لكن ، لا يخفى : انّه
__________________
(١) و ، م ١ ، م ٢ : لذلك.
(٢) م ١ ، م ٢ : + الخمسة.
(٣) و ، م ١ ، م ٢ : ـ حقيقة.
(٤) و : + و.
(٥) منتهى الوصول والامل / ٤٠.
(٦) منتهى الوصول والامل / ٤٠.
(٧) البحر المحيط ١ / ٢٨٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٧٠ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٩٧ ، فواتح الرحموت ١ / ١١٣.