فصل
[في التصويب والتخطئة]
المشهور عدم التصويب ؛ لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا ؛ بلا نكير. ولما روي : «انّ للمصيب اجرين ، وللمخطي واحد» (١). وللزوم اجتماع النقيضين.
وليس مشركا (٢) ؛ لاختلاف المتعلّق. ولاستلزام اعتقاد كلّ منهما ، رجحان امارته ، تخطئة احدهما فيه.
وللبحث في الكلّ مجال.
ويلزم معتزلة ، المخطّئة ـ عند تغيّر الرأي ـ سبق امر المقلّد والمقلّد (٣) باتّباع الخطاء ؛ وهو قبيح عقلا ؛ وفيه تأمّل (٤).
__________________
(١) الجامع الصحيح ٣ / ٦١٥ ب ٢ ح ١٣٢٦ ، صحيح مسلم ٣ / ٥٥٢. ب ٦ ح ١٥ ، مسند احمد ٤ / ١٩٨ ، ٢٠٤ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٧٢.
(٢) و ، م ٢ : مشتركا.
(٣) د ، م ١ ، م ٢ : المقلّد والمقلّد.
(٤) و ، م ٢ : ـ وفيه تأمّل.