«الإذخر» (١). وليس ابعد من سرعة الاجتهاد. وسبق سماع «العبّاس» (٢) استثنائه منه صلىاللهعليهوآله محتمل. وربّ فضيلة تترك لما فوقها ، او لغرض ؛ كحسم قولهم : «لو كان وحي ، لما اجتهد» ؛ كما حسم بالاميّة ، طعنهم بالنقل من الكتب.
______________________________________________________
كاجتهادنا : اي : كاستناد اجتهادنا الى قوله ـ تعالى ـ : (فَاعْتَبِرُوا!)(٣) ؛ كما قالوه (٤).
بقوله ـ تعالى ـ : (فَاعْتَبِرُوا!) : فانّه لا يجعل اجتهادنا وحيا.
ولعلمه صلىاللهعليهوآله بعصمته عن الخطاء ؛ فاحكامه قطعيّة : فكما انّه صلىاللهعليهوآله اذا اخبرنا بحكم من احكام الشرع ، نكون قاطعين بانّه حكم الله ـ تعالى ـ لعلمنا بعصمته ، فهو ـ ايضا ـ قاطع في كلّ احكامه ؛ لعلمه بانّه معصوم.
وآية العفو : اي : آية : (عَفَا اللهُ عَنْكَ! لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ؟)(٥).
كحسم : اي : قطع المادّة.
__________________
(١ ، ٢). صحيح مسلم ٣ / ١٦٠ ب ٨٢ ح ٤٤٥ ، صحيح البخاريّ ١ / ٣١٥ ، ٣ / ٦٥ ، سنن ابي داود ٢ / ٢١٢ ح ٢٠١٧ ، سنن النسائيّ ٥ / ٢٠٤ ـ ٢٠٣ ، بحار الأنوار ٢١ / ١٣٥ ح ٢٦ ، وسائل الشيعة ٩ / ١٧٥ ب ٨٨ ح ١ ، ١٧٦ ح ٤.
(١ ، ٢). صحيح مسلم ٣ / ١٦٠ ب ٨٢ ح ٤٤٥ ، صحيح البخاريّ ١ / ٣١٥ ، ٣ / ٦٥ ، سنن ابي داود ٢ / ٢١٢ ح ٢٠١٧ ، سنن النسائيّ ٥ / ٢٠٤ ـ ٢٠٣ ، بحار الأنوار ٢١ / ١٣٥ ح ٢٦ ، وسائل الشيعة ٩ / ١٧٥ ب ٨٨ ح ١ ، ١٧٦ ح ٤.
(٣) الحشر / ٢.
(٤) المحصول ٢ / ٤٩٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ٤ / ١٧٢.
(٥) التوبة / ٤٣.