لنا : انّ الامر للوجوب ؛ كما سيجيء. (١)
و «الحاجبيّ» (٢) وموافقوه (٣) ، خالفونا في الدعوى ؛ ووافقونا في الدليل.
واستدلّوا : بانّه طاعة ؛ وهي فعل المأمور به. وبانّه احد الاقسام.
فان ارادوا الحقيقة ، منعنا كلّيّة الكبرى ؛ او الاعمّ ، لم ينفعهم.
[المسألة الثانية : فى انّ المباح ليس جنسا لما عدا الحرام.]
الثانية : قيل (٤) : المباح ليس جنسا لما عدا الحرام من الاحكام ؛ كما قد (٥) يظنّ.
لنا : للزوم خلوّ النوع عمّا هو من حقيقة الجنس ؛ وهو التساوي.
وقولهم : هو المأذون فيه ، غفلة عن فصله.
______________________________________________________
المندوب ، غير مأمور به حقيقة : هذه المسألة تظهر ممّا يأتي من الاستدلال على انّ الامر حقيقة في الوجوب ؛ لا غير. لكن لمّا ذكرها القائلون ب : انّ المندوب ، مأمور به ، وجعلوها مسألة برأسها ، ذكرناها ؛ كما ذكروها ؛ واوردنا قولهم.
ولكن (٦) انّ القول ب : انّ الامر حقيقة في الوجوب ؛ لا غير ، وانّ المندوب مأمور به حقيقة ، ممّا لا يجتمعان ؛ فتدبّر!
__________________
(١) زبدة الاصول / ٢٦٤.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٩.
(٣) البحر المحيط ١ / ٢٨٦ ، المستصفى ١ / ٧٥ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٩٥.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٤٠ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٩٧.
(٥) م ١ ، م ٢ : ـ قد.
(٦) و ، م ١ ، م ٢ : الحقّ.