ثمّ ، الخلاف في هذه المسألة مبنيّ على انّ لفظة «ام ر» هل هي حقيقة في الوجوب ، ام للقدر المشترك بينه وبين الندب؟
والّذي يأتي في المنهج الثالث (١) هو : انّ صيغة «افعل» هل هي حقيقة في الوجوب ام لا؟ فتدبّر (٢)!
قيل : انّه يتفرّع على هذه المسألة : ما لو نذر ان يأتي بصلاة مأمور بها ، فهل تبرأ ذمّته بالنافلة ، ام لا؟
لنا : انّ الامر للوجوب : اي : حقيقة فيه ، مجاز في غيره ، (٣) ؛ بهذا استدلّ «العلّامة» في «التهذيب» (٤) ، و «الفخريّ» في «المحصول» (٥).
كما سيجيء : اي : في الفصل الاوّل من المنهج الثالث (٦). ومن جملة تلك الدلائل : قوله صلىاللهعليهوآله : «لو لا ان اشقّ على امّتي ، لامرتهم بالسواك عند كلّ صلاة» (٧) ؛ مع انّ السواك مندوب.
وموافقوه : وقول «العضديّ» ـ : انّ القول ب : انّ المندوب مأمور به ، هو مذهب
__________________
(١) زبدة الاصول / ٢٦٣.
(٢) م ١ ، م ٢ : ـ فتدبّر.
(٣) د ، و : + بالدلائل الآتية.
(٤) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢١.
(٥) المحصول ١ / ٣٠٠.
(٦) زبدة الاصول / ٢٦٤.
(٧) وسائل الشيعة ١ / ٣٥٤ ب ٣ ح ٤ ، ٣٥٥ ب ٥ ح ٣ ، مسند احمد ١ / ٨٠ ، صحيح البخاريّ ١ / ١٥٩ ، سنن ابي داود ١ / ١٢ ح ٤٦ ، ٤٧ ، سنن النسائيّ ١ / ١٢. الموطّأ ١ / ٦٦ ب ٣٢٠ ح ١١٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٠٥ ب ٧ ح ٢٨٧.