فصل
[في انّ النهي للدوام]
النهي للدوام ـ عند الاكثر ، «والمرتضى» (١) ، واتباعه (٢) ـ كالامر. ول : «العلّامة» قولان (٣).
لنا : استدلال السّلف ، به ، على دوامه ؛ من غير نكير.
والمستدلّ (٤) بالمنع من ادخال الماهيّة في الوجود ، ان عنى دائما ، فمصادرة ؛ والّا ، لم ينفعه.
قالوا : (٥) ورد لهما ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْرَبُوا!)(٦) ، ونهي الطبيب على اكل
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٧٦.
(٢) غنية النزوع ٢ / ٣٠٦.
(٣) في «النهاية» الى الدوام (نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / الف) ، وفي «التهذيب» على عدم التكرار. (تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٣).
(٤) معالم الدين / ٩٢ ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٣ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٥.
(٥) المحصول ١ / ٣٣٨ ، معالم الدين / ٩٢ ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٣.
(٦) الاسراء / ٣٢.