وللثاني : وهو القول ب : انّ المراد ، السبعة.
لزوم كذب ما هو صدق ؛ قطعا : كقوله ـ تعالى ـ : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ، إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)(١). فلا بدّ ان يراد بالالف : تسعمائة وخمسون ؛ اذ هو الواقع.
ولا مناص عن ارادة احدهما : دليل آخر للقول الثاني. حاصله : انّه امّا ان يراد كلّ العشرة ، او السبعة. والاوّل باطل للقطع بالاقرار بالسبعة ؛ فتعيّن الباقي.
لكنّ الاقرار بسبعة : فهي المراد ؛ لا غير.
ويدفع : اي : يدفع كلّ من دليلي القول الثاني والثالث.
في المقام كلام : هو انّ هذا يقتضي عدم لزوم شيء ، على من قال : «له عليّ شيء ، الّا خمسة». وهو ينافي ما هو الحقّ من انّ الاستثناء من النفي ، اثبات. ويلزم عدم افادة كلمة التوحيد ، [التوحيد] ؛ لتضمّنها اخراجه ـ سبحانه ـ من الالهيّة ؛ اوّلا ؛ ثمّ ، اسناد النفي الى الباقي. فلا يستفاد منها الّا نفي ما سواه ـ تعالى ـ من الالهيّة ؛ لا ثبوت الالهيّة له ـ جلّ شأنه ـ ؛ اذ ليس في الكلام حكمان ؛ كما مرّ في الحاشية. وقد اوردناه مع ما له وعليه في حواشينا على شرح «العضديّ» (٢). وقال «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ في «النهاية» ـ وفاقا ل : «الحاجبيّ» (٣) ـ : «انّ الاستثناء على قول القاضي ، ليس تخصيصا [.....] وعلى ما قلنا محتمل» (٤) ؛ هذا كلامه ـ قدّس الله روحه ـ فتدبّر!
__________________
(١) العنكبوت / ١٤.
(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٣) منتهى الوصول والامل / ١٢٣.
(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٣ / الف.