فصل
[في المرّة والتكرار]
لا اشعار في صيغة الامر ـ مجرّدة ـ بوحدة ، ولا تكرار ؛ وهو مرتضى «المرتضى» (١). وقيل : به. وقيل : بها.
لنا : خروجهما عن حقيقة الفعل ؛ ك : زمان ، والمكان.
والقياس على النهي ، باطل. والفارق ، قائم من وجهين. والتكرار في الصلاة والصوم ، من خارج. واقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن تركه ، مسلّم ؛ لكنّه بحسب الامر.
والامتثال بالمرّة ، لا يوجب ظهوره فيها.
والمعلّق على علّة ثابتة ، يتكرّر بتكرّرها (٢) ؛ لا غيرها.
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٠٠.
(٢) و : بتكريرها.