فصل
[في التفصّي عن التناقض المتبادر من الاستثناء]
قيل (١) : المراد ب : «عشرة» ، في : «له عشرة ، الّا ثلاثة» ، معناها.
وقيل (٢) : سبعة ؛ والّا ، قرينة التجوّز.
وقيل (٣) : لها اسمان : مفرد ومركب.
للاوّل : لزوم الاستغراق ، او التسلسل في : «شريت الجارية ، الّا نصفها». والقطع بارادة نصف كلّها ؛ فبطل الثاني. ولزوم الخروج عن قانون اللغة. وعود الضمير الى جزء الاسم ؛ فبطل الثالث ؛ فلا رابع ؛ فتعيّن الاوّل.
وللثاني : لزوم كذب ما هو صدق ؛ قطعا. ولا مناص عن ارادة احدهما ؛ لكنّ
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ١٢٢ ، نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٢ / ب ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤١.
(٢) البحر المحيط ٣ / ٢٩٤.
(٣) البحر المحيط ٣ / ٢٩٥.