الاقرار بسبعة.
وللثالث : بطلان الاوّلين (١) ـ بما مرّ ـ فتعيّن.
ويدفع بسبق (٢) الاخراج ، الاسناد. وفي المقام (٣) كلام طويل الذيل (٤).
______________________________________________________
قيل : اي : في التفصّي عن التناقض الّذي يتبادر من الاستثناء ؛ فانّه اثبات لشيء ضمنا ؛ ثمّ ، نفي له صريحا. (٥)
المراد بـ : «عشرة» : لمّا كان في هذا الكلام وامثاله تناقض ـ لتضمّنه اثبات الثلاثة في ضمن العشرة ؛ ثمّ ، نفيها ـ ارادوا رفع التناقض ؛ فاختلفوا على ثلاثة اقوال.
معناها : اي : مجموع الآحاد العشرة ؛ وحرف الاستثناء دلّ على اخراج الثلاثة عنها. والاسناد ، بعد الاخراج ؛ فلا تناقض ؛ لانّه انّما يعتبر اسناد الحكم الى المستثنى منه بعد اخراج المستثنى ، فلم يقع الاسناد الّا الى السبعة ؛ وليس في الكلام حكمان : احدهما : اثبات العشرة ؛ والآخر : نفي الثلاثة ؛ لتعارض الاثبات والنفي ؛ بل ، هو حكم بالاثبات ؛ لا غير ؛ وهو المختار عند المتأخّرين ك :
__________________
(١) و : الأوليّين.
(٢) ل : لسبق.
(٣) م ١ ، م ٢ ، و : فيه.
(٤) و ، د ، م ٢ : ـ طويل الذيل.
(٥) د ، م ١ : في التفصّي الّذي يتبادر الى الذهن من نحو قولنا : «له عندي عشرة ، الّا ثلاثة» ـ مثلا ـ اثبت الثلاثة ضمنا ؛ ثمّ ، نفيتها تصريحا.