فصل
[في موت احد الشطرين المختلفين]
موت احد الشطرين المختلفين ، كاشف عن خطائهم ، واصابة الباقين.
ودخول المعصوم ، يمنع التعاكس ـ ك : نفي الاجتماع على الخطاء ـ لجنسيّة لامه ؛ فلا يلزم اتّحاد محلّه.
وبهذا يمكن الاحتجاج على عدم خلوّ العصر عن مصيب في كلّ احكامه ؛ لصدق الاجتماع على جنس الخطاء ؛ لولاه.
ويؤيّده قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تزال طائفة من امّتي على الحقّ ، حتّى تقوم الساعة» (١).
______________________________________________________
عن خطائهم : اي : خطاء الاموات.
يمنع التعاكس : بان يرجع كلّ من الشطرين عن قوله ويقول بما قال به (٢) الآخر.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ / ١٣٠٤ ب ٩ ح ٣٩٥٢ ، ١ / ٥ ب ١ ح ١٠ ، سنن ابي داود ٤ / ٩٨ ـ ٩٧ ح ٤٢٥٢ ، الجامع الصحيح ٤ / ٤٨٥ ب ٢٧ ح ٢١٩٢ ، صحيح البخاريّ ٤ / ٢٦٣ ، مسند احمد ٤ / ٣٦٩ ، ٤٢٩ ، ٥ / ٢٧٨.
(٢) د : قاله.