الامّة ـ هنا ـ على قولين : المنع من الردّ ، وتجوزه مع ارش البكارة.
المراد : انّ المشتري اذا وطئ الجارية البكر ، ثمّ ، وجد بها عيبا ، فالامّة على قولين ؛
احدهما : لا يجوز ـ لاجل الوطء ـ له الردّ.
والثاني : يردّها مع الارش.
فالقول بردّها مجّانا ، قول ثالث يرفع ما اتّفقت عليه الامّة.
مجّانا : اي : من غير ارش.
كـ : الفسخ ببعض الخمسة : اي : فسخ النكاح باحد العيوب الخمسة ـ وهي : الجنون ، والجبّ ، والعنة ، والرتق ، والقرن ـ فانّ الامّة على قولين :
احدهما : لا فسخ بشيء منها.
والثاني : يفسخ بكلّ واحد منها.
فالقول بالفسخ ببعضها ، دون بعض ، غير رافع لما اتّفقت عليه الامّة ؛ بل ، موافق لكلّ من القولين في البعض.
وهنا (١) بحث ؛ وهو : انّ القول الثالث في هذه الصورة ، وان وافق كلّا من القولين في البعض ، لكنّه مخالف لهما معا في البعض.
و ـ ايضا ـ فانّ القائل بالسلب الكلّيّ ، يبطل القول بالايجاب الجزئيّ ؛ وكذا القائل بالايجاب الكلّيّ ، يبطل القول بالسلب الجزئيّ. فقد اجتمعت الامّة على بطلان القول بالايجاب والسلب الجزئيّ.
ولا يندفع هذا البحث بالجواب المشهور من : انّ القول بالتفصيل ليس قولا بعدمه ؛ كما في الواقعة المجدّدة الّتي لا حكم للمانعين فيها (٢).
__________________
(١) م ١ : هاهنا.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٢ ـ ٣٣١ ، منتهى الوصول والامل / ٦١.