منعه الجمهور والاماميّة ؛ وجوّزه [بعض] اهل الظاهر (١) ، (٢) وبعض الحنفيّة (٣). ونقل بعضهم (٤) عن بعض الشيعة : جوازه ؛ وهو غلط.
وحجّتهم في ذلك ظاهرة ؛ لانّ الامّة ، اذا اختلفوا على قولين ، فالحقّ واحد منهما ـ وهو الّذي اشتمل على قول المعصوم عليهالسلام ـ فيكون الثاني باطلا ؛ فالثالث اولى بالبطلان» انتهى كلامه ؛ طاب ثراه (٥).
وعندهم : اي : عند محقّقيهم ؛ والّا ، فقد ذهب جماعة من المخالفين الى المنع مطلقا (٦) ؛ كما هو مذهبنا. وذهب شرذمة قليلة منهم الى الجواز مطلقا (٧). وانّما لم يتعرّض في المتن لذكر هذين المذهبين ؛ لندرة الثاني ، وكون الاوّل عين مذهبنا ؛ وان خالفه في الدليل.
هذا ؛ ولا يخفى : انّ القول بالتفصيل ، احداث قول ثالث ؛ وهو من الصور المجوّزة عند المفصّل ؛ ان تأخّر عن الاوّلين ؛ وان قارنها ، فلا كلام في صحّته.
كـ : ردّ البكر : اي : الجارية البكر الّتي وطئها المشتري ؛ ثمّ ، ظهر بها عيب ؛ فانّ
__________________
(١) الظاهريّة مذهب فقهيّ اسّسه في العراق «داود بن عليّ الاصفهانيّ» في القرن الثالث ؛ وكان يقوم على التمسّك بظاهر الكتاب والسنّة تمسّكا شديدا.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠.
(٣) اصول السرخسيّ ١ / ٣١٠ ، المحرّر في اصول الفقه ١ / ٢٣٢.
(٤) الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠.
(٥) د : ـ طاب ثراه.
(٦) منتهى الوصول والامل / ٦١ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١٠ ، المحرّر في اصول الفقه ١ / ٢٣٢.
(٧) منتهى الوصول والامل / ٦١ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٣٣٠ ، اصول السرخسيّ ١ / ٣١٠ ، المحرّر في اصول الفقه ١ / ٢٣٢.