فصل
[في اقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه]
اقتضاء الامر بالشيء ، النهي عن ضدّه العامّ ـ اعني : تركه ـ ممّا لا ينبغي الريب فيه.
امّا الخاصّ ، فللمثبتين : (١) توقّف الواجب على تركه ؛ فيجب. واستلزام فعله ، ترك الواجب ؛ فيحرم ؛ وفيهما كلام.
وللنافين : تحقّق الذهول حال الامر عن الاضداد الوجوديّة ؛ فأين النهي عنها؟
وفيه : انّه مستنبط منه ـ ك : دليل الاشارة ـ فلا يضرّ الذهول مع انتفائه فيما أصّل هذا الاصل له.
وللبحث من الجانبين مجال واسع. ولو أبدل : «النهي عن الضدّ الخاصّ» ب : «عدم الامر به ، فيبطل» ، لكان اقرب.
__________________
(١) م ٢ : + ثمّ.