النفي ، اثباتا ، لكان المعنى : «له ان يقتله خطأ» ؛ وكيف يأذن الشارع في قتل الخطأ؟!
والجواب : تارة ، نمنع (١) اتّصال الاستثناء ؛ واخرى ، بانّ معنى «له ان يقتله خطأ» رفع (٢) الحرج ـ وهو اعمّ من الاذن ـ كما في المكره ؛ مثلا.
سلّمنا ؛ لكنّ عدم جواز الاذن في الصورة المحمولة عليها الآية ، ممنوع ؛ لانّ التقدير ـ كما ذكرناه «العلّامة» (طاب ثراه) في «النهاية» (٣) ـ : ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ؛ الّا ، اذا اخطأ وظنّ انّه ليس مؤمنا ؛ امّا باختلاطه بالكفار ، فيظنّه منهم ، او برؤيته من بعد ، فيظنّه صيدا.
وهنا جواب آخر ؛ وهو : انّ «ما كان لمؤمن» ليس معناه : ما جاز له ـ كما ظننتم ـ [و] لم لا يجوز ان يكون المعنى : ما وجد ، او ما ثبت ، او ما تحقّق لمؤمن؟ ولا يلزم ـ حينئذ ـ ما ذكرتم.
لنا : النقل : عن اهل اللغة والنحاة (٤).
وكلمة التوحيد : فانّها انّما تفيد التوحيد ، اذا اثبت الالهيّة له ـ تعالى ـ بعد نفيها عن غيره.
وبالعقل شايع : ومنه : قوله ـ تعالى ـ : (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)(٥). فالعقل يخصّصه عند المعتزلة : بغير افعالنا ؛ وعند الكلّ : بغير القديم ؛ تعالى (٦).
__________________
(١) م ١ : بمنع.
(٢) م ١ : لرفع.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٩٣ / الف.
(٤) مغني اللبيب ١ / ٩٨.
(٥) الرعد / ١٦.
(٦) كشف المراد / ٣٣٣.