بالاتراك ، ام لا؟
[و] ممّا يتفرّع على هذا الاصل : ما لو حلف : ان لا يأكل الّا هذا الرغيف ـ مثلا ـ فهل عليه اكله ، ام لا؟
الحنفيّة : و (١) المشهور : انّ الحنفيّة يوافقون (٢) في الشقّ الاوّل. وانّما يخالفون (٣) في العكس فقط (٤). ويفهم من كلام بعضهم : انّهم مخالفون في الشقّين ـ مقابل عباراتهم في كتبهم الاصوليّة تنادي بذلك ـ حيث قالوا : انّ قول النحاة : الاستثناء من النفي ، اثبات ؛ وبالعكس مجاز (٥). والمراد : انّه لم يحكم على المستثنى بحكم الصدر ؛ لا انّه يحكم عليه بنقيضه. ولعلّ المذهب الاوّل ، مذهب قدمائهم ، والثاني مذهب متأخّريهم (٦). وعبارتنا (٧) في هذا الكتاب يمكن تنزيلها على (٨) كلّ من المذهبين ؛ كما لا يخفى.
المستثنى مسكوت عن نفيه واثباته : احتجّ في «التنقيح» (٩) على ذلك بقوله ـ تعالى ـ : (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ، إِلَّا خَطَأً). (١٠) اذ لو كان المراد من
__________________
(١) م ١ : ـ و.
(٢) م ١ : موافقون.
(٣) م ١ : مخالفون.
(٤) اصول السرخسيّ ٢ / ٣٦ ، فواتح الرحموت ١ / ٣٢٧ ، المحصول ١ / ٤١١.
(٥) اصول السرخسيّ ٢ / ٤١.
(٦) فواتح الرحموت ١ / ٣٢٧.
(٧) م ١ : عبارتي.
(٨) م ١ : في.
(٩) التنقيح ٢ / ٥٣.
(١٠) النساء / ٩٢.