ورتّبتها على خمسة مناهج :
المنهج الاوّل :
في المقدّمات.
وفيه مطالب :
المطلب الاوّل :
في نبذة من احواله ومباديه المنطقيّة.
علم هذا العلم ـ في الاصل ـ مركّب اضافيّ. فالاصول : ما يبتنى عليها شيء. والفقه : العلم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التفصيليّة فعلا ، او قوّة قريبة.
وعلميّتها عنها مع ظنّيّتها على التصويب ، ظاهرة ؛ وبدونه خفيّة ؛ الّا ، ان يراد الظاهريّة ، او ظنّها ، او القطع بتعيّن العمل ، والافتاء بها. وخير الثلاثة اوسطها.
والقطعيّات ليست فقها. ومن ثمّ (١) ، لا اجتهاد فيها ؛ كما ينطق به حدّه.
__________________
(١) م ٢ : ثمّة.