تتمّة
لو نقض طرد الحدّ بعد تحييثه باخيرتي «الزلزال» ، لكان اظهر ؛ لصراحة الوعد والوعيد ، وارادة المكلّفين بذلك الخطاب. ان اصلحت الطرد ، افسدت العكس بالاباحة ؛ كزيادة الاقتضاء والتخيير.
ان حكم بحكميّة الوضعيّ ، فيضاف : «او الوضع».
ومن ارجعه اليهما ، اسقطه ، ولم يخصّ الاوّل بالصريح ؛ بل ، عمّم بما يشمل الضمنيّ ؛ فيرد عليه النقض بكثير من الآيات ؛ كما يرد على المخصّص ، النقض بآية : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً)(١) ؛ لصراحتها في التحريم.
والحقّ ادراجها في الحكم. والإجماع على خلافه لم يثبت.
______________________________________________________
باخيرتي الزلزال : اي (٢) الآيتين الاخيرتين من سورة «الزلزال» ؛ وهما قوله ـ تعالى ـ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً ، يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ، يَرَهُ)(٣) ؛ الآية.
__________________
(١) النساء / ٩٣.
(٢) م ١ ، م ٢ : ـ اي.
(٣) الزلزلة / ٨ ـ ٧.